المحقق الحلي

54

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أو يجتمع من له سببان « 1 » مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد . مثل أبوين وبنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا « 2 » وإن كان إخوة فالرد أرباعا « 3 » تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ف الفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة « 4 » . ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف الرد عليهما على الأصح أرباعا « 5 » . ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة « 6 » في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة المقصد الثاني في المناسخات ونعني به « 7 » أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض

--> ( 1 ) كالأخت من الأبوين مع الاخوة للام ؛ جواهر الكلام : 39 / 350 ( 2 ) ن : اثنان للأبوين ، والثلاثة للبنت . ( 3 ) ن : واحد للأب والثلاثة للبنت . ( 4 ) ن : وهي ستة ، تبلغ ثلاثين . ( 5 ) ن : ثلاثة للأخت ، وواحد لكلالة الام . ( 6 ) ن : ثلاثة للأخت ، واثنان للاثنين من كلالة الام . ( 7 ) المسالك 4 / 298 : سميت هذه المسائل بالمناسخات ، لان الانصباء بموت الميت الثاني تنسخ ، وتنتقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته . . .